آخر تحديث في 5 مايو 2026

أبرز النقاط:

  • يستحق العامل في القطاع الخاص في البحرين 55 يوماً من الإجازة المرضية سنوياً بعد إتمام ثلاثة أشهر متصلة من الخدمة (15 بأجر كامل، 20 بنصف أجر، 20 بدون أجر).
  • يستحق الموظف الحكومي 24 يوم عمل مرضياً سنوياً براتب كامل، مع إمكانية الحصول على إجازة إضافية تصل إلى 60 يوم عمل بعد استنفاد الرصيد.
  • لا يجوز إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد رصيد إجازاته المرضية والسنوية، مع إخطار كتابي مسبق قبل خمسة عشر يوماً (المادة 117 من قانون العمل).

يحق للعامل في القطاع الخاص في البحرين الحصول على 55 يوماً من الإجازة المرضية سنوياً بعد إتمام ثلاثة أشهر متصلة في الخدمة، فيما يستحق الموظف الحكومي 24 يوم عمل مرضياً سنوياً براتب كامل قابلة للتراكم وإجازة إضافية عند الحاجة. ينظّم القانون البحريني الإجازة المرضية بمسارين منفصلين: مسار للقطاع الخاص بموجب قانون العمل رقم 36 لسنة 2012، ومسار للقطاع الحكومي بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 51 لسنة 2012.

يوضّح هذا الدليل ما يستحقه كل عامل في البحرين من إجازة مرضية، وكيف يحصل عليها، وما يتعين عليه فعله عند تجاوز الرصيد المسموح به، استناداً إلى أحدث القرارات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل وجهاز الخدمة المدنية ووزارة الصحة، بما في ذلك القرار رقم 18 لسنة 2025 الذي وسّع نطاق الإجازة المرضية للأمراض المزمنة في القطاع الحكومي.

من يستحق الإجازة المرضية في البحرين

تنطبق قواعد الإجازة المرضية على جميع العاملين في البحرين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، وفق طبيعة عقد العمل والقطاع الذي يعملون فيه. يخضع العاملون في القطاع الخاص لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر عن هيئة تنظيم سوق العمل، بينما يخضع موظفو الجهات الحكومية لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة عن جهاز الخدمة المدنية.

الشرط الأساسي لاستحقاق الإجازة المرضية في القطاع الخاص هو إتمام ثلاثة أشهر متصلة من الخدمة لدى صاحب العمل، وفق ما تنصّ عليه المادة 65 من قانون العمل. لا يستحق العامل أي يوم إجازة مرضية مدفوعة الأجر قبل اكتمال هذه المدة، ويبقى انقطاعه عن العمل خلالها خاضعاً لتقدير صاحب العمل وفق ما يحدده عقد العمل أو لائحة الجزاءات الداخلية للمنشأة.

أما في القطاع الحكومي، فلا يُشترط حد أدنى من الخدمة للحصول على الإجازة المرضية الأساسية، إذ يستحقها الموظف منذ بداية تعيينه وفق ما تنصّ عليه المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. ومع ذلك، يُشترط لاستحقاق الإجازة المرضية الإضافية مرور سنة كاملة على الأقل في الخدمة.

الإجازة المرضية في القطاع الخاص (قانون العمل)

تحدد المادة 65 من قانون العمل البحريني نظام الإجازة المرضية السنوي للعاملين في القطاع الخاص، ويتألف من ثلاث مراحل متتابعة في السنة الواحدة. تبدأ بمرحلة بأجر كامل، ثم تنتقل إلى نصف الأجر، وتنتهي بمرحلة من دون أجر.

المرحلة عدد الأيام الأجر
المرحلة الأولى 15 يوماً أجر كامل
المرحلة الثانية 20 يوماً نصف الأجر
المرحلة الثالثة 20 يوماً من دون أجر
الإجمالي السنوي 55 يوماً —

يجوز للعامل تجميع رصيد الإجازات المرضية التي لم يستفد منها بأجر كامل أو نصف أجر، بحيث لا يتجاوز الرصيد المتراكم 240 يوماً. ويخدم هذا الرصيد العامل في حال إصابته بمرض طويل الأمد يحتاج فترة علاج تتجاوز الحد السنوي العادي.

تُمنح الإجازة المرضية بموجب شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل. وفي حال وقوع خلاف على تحديد مدة العلاج، تتولى اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 89 من قانون العمل البتّ في المسألة.

الإجازة المرضية في القطاع الحكومي (قانون الخدمة المدنية)

تحدد المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 51 لسنة 2012 قواعد الإجازة المرضية للموظفين الحكوميين في البحرين. يستحق الموظف إجازة مرضية براتب كامل بناءً على شهادات طبية معتمدة، بمعدل 24 يوم عمل في السنة، أي بمتوسط يومي عمل في الشهر، ويحق له تجميع الرصيد غير المستخدم بحد أقصى 240 يوم عمل.

تخضع الإجازات القصيرة من يوم إلى خمسة أيام عمل لتقديم شهادة طبية من الموظف، ويجوز للرئيس المباشر التغاضي عن طلب الشهادة إذا كانت الإجازة ليوم واحد فقط. أما الإجازات التي تتجاوز خمسة أيام عمل فيجب أن تكون مؤيدة بشهادة طبية معتمدة من الجهة الطبية المختصة.

يمكن للموظف الحصول على إجازة مرضية إضافية بعد استنفاد رصيده الأساسي، ويصل الموظف الذي تستوجب حالته الصحية ذلك إلى مزايا تتجاوز الرصيد العادي وفق الجدول التالي:

نوع الإجازة المدة الشروط
إجازة مرضية أساسية 24 يوم عمل سنوياً براتب كامل شهادة طبية معتمدة، بحد تراكمي 240 يوم عمل
إجازة مرضية إضافية حتى 60 يوم عمل براتب بعد استنفاد الرصيد الأساسي وبموافقة الجهة الطبية، شريطة إتمام سنة كاملة في الخدمة
إجازة الأمراض المزمنة حتى 30 يوم عمل براتب لمرة واحدة في السنة بعد استنفاد الرصيد الأساسي والإضافي، وفق قائمة الأمراض المعتمدة (القرار 18 لسنة 2025)

يجوز منح الإجازة المرضية الإضافية مرة أخرى وفق الشروط ذاتها، شريطة مرور سنة كاملة من تاريخ بدء الإجازة الإضافية السابقة. تكون الجهة الطبية المختصة في وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن تقرير اللياقة الصحية للموظف ومدى صحة الشهادات الطبية المقدمة وتحديد فترات عدم اللياقة بسبب المرض.

أصدر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23 مارس 2025 القرار رقم 18 لسنة 2025 بتعديل البند (ز) من الفقرة (1) من المادة 30 من اللائحة التنفيذية. وسّع التعديل نطاق الإجازة المرضية للأمراض المزمنة بعد أن كان مقصوراً على مرضى السكلر والفشل الكلوي، ليشمل الأمراض المزمنة التي يحددها قرار يصدر من رئيس جهاز الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزير الصحة. ويستحق الموظف بموجب التعديل إجازة إضافية أخرى براتب لا تزيد على ثلاثين يوم عمل لمرة واحدة في السنة، بعد استنفاد رصيده الأساسي والإضافي، إذا قررت الجهة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك.

تنفصل إجازة إصابة العمل عن الإجازة المرضية وفق المادة 31 من اللائحة، ولا تُحتسب من رصيد الإجازة المرضية أو أي إجازة أخرى، وتُمنح للموظف للمدة التي تقررها الجهة الطبية المختصة بشرط أن تكون الإصابة ناتجة عن أداء واجبات وظيفته أو بسببها.

الشهادة الطبية واعتمادها

لا تُمنح الإجازة المرضية في البحرين إلا بموجب شهادة طبية صادرة عن جهة معتمدة. في القطاع الخاص، يقبل قانون العمل الشهادات الصادرة عن المراكز الصحية الحكومية أو العيادات الخاصة المعتمدة من قبل صاحب العمل. أما في القطاع الحكومي، فيقدم الموظف شهادة طبية لإجازات يوم إلى خمسة أيام، فيما تتطلب الإجازات الأطول اعتماد الجهة الطبية المختصة في وزارة الصحة.

تتولى وزارة الصحة إدارة منظومة الشهادات الطبية الإلكترونية ضمن نظام المعلومات الصحية الوطني (آي-سهاتي)، حيث تصدر الشهادة الطبية إلكترونياً وتُربط مباشرة بالملف الصحي للمراجع. يستطيع كل من الموظف وصاحب العمل التحقق من صحة الشهادة عبر خدمة التحقق من الشهادة الطبية المتاحة على بوابة وزارة الصحة، عبر إدخال الرقم التسلسلي للشهادة والرقم الشخصي للموظف.

توفر وزارة الصحة كذلك خدمة إلكترونية لاعتماد الشهادات الطبية من اللجان الطبية، تتيح لإدارات الموارد البشرية في القطاعين الخاص والحكومي تقديم طلبات اعتماد الإجازات المرضية إلكترونياً، مما يسرّع عملية البت فيها ومتابعتها. تُعد الإجازات المرضية الصادرة عن جهات غير معتمدة انقطاعاً عن العمل، ما لم تتم إعادة اعتمادها من اللجنة الطبية المختصة.

هام: على الموظف إخطار رئيسه المباشر بمرضه في أقرب وقت ممكن وفق المادة 30 من اللائحة التنفيذية، إلا إذا وُجد عذر قهري يحول دون ذلك. ويُلزم القطاع الخاص العامل كذلك بإرفاق الشهادة الطبية فور صدورها.

حقوق العامل المريض وحماية عقد العمل

يضمن قانون العمل البحريني حماية واسعة للعامل المريض. تنص المادة 66 على حق العامل في الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازاته المرضية، أي يمكنه تمديد فترة علاجه باستخدام الإجازة الاعتيادية بعد استنفاد المرضية، مع الاحتفاظ بكامل أجره خلال فترة الإجازة السنوية.

أما حماية عقد العمل من الفصل بسبب المرض فترد في المادة 117 من قانون العمل، التي تمنع صاحب العمل من إنهاء عقد العامل بسبب المرض قبل أن يستنفد العامل كامل رصيد إجازاته السنوية والمرضية. وحتى عند استنفاد الرصيد بالكامل، يلزم القانون صاحب العمل بإخطار العامل كتابياً قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الرصيد برغبته في إنهاء العقد. وإذا شُفي العامل قبل انتهاء هذه المهلة، يمتنع صاحب العمل عن إنهاء العقد بسبب المرض.

في حال نشوء نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل بشأن الإجازة المرضية أو الفصل أو احتساب الأجر، يحق للعامل اللجوء إلى وزارة العمل لتسوية النزاع ودياً، ثم التوجه إلى المحكمة العمالية إذا تعذر التوصل إلى حل. ويحق للعمال الوافدين الحصول على الحماية ذاتها، ولا يُشترط أي شرط إضافي مرتبط بالجنسية للحصول على هذه الحقوق.

على صعيد القطاع الحكومي، إذا قررت الجهة الطبية المختصة أن الموظف غير لائق صحياً للقيام بمهام عمله، تصدر قراراً بذلك تخطر به الجهة التي ينتسب إليها الموظف لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه، بما في ذلك إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية. وتحتسب الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها الموظف مكافأة نهاية الخدمة أو معاش تقاعدي.

أسئلة متكررة

هل يحق لي الحصول على إجازة مرضية إذا لم أكمل ثلاثة أشهر في وظيفتي بالقطاع الخاص؟

لا يستحق العامل في القطاع الخاص إجازة مرضية مدفوعة الأجر قبل إتمام ثلاثة أشهر متصلة في الخدمة وفق المادة 65 من قانون العمل. ويبقى احتساب أيام الانقطاع خلال هذه المدة خاضعاً لتقدير صاحب العمل وفق ما يتضمنه عقد العمل أو لائحة الجزاءات الداخلية للمنشأة.

هل تُقبل الشهادة الطبية الصادرة من خارج البحرين؟

لا تُقبل الشهادات الصادرة من خارج البحرين تلقائياً. يجب أن تعتمدها الجهة الطبية المختصة في وزارة الصحة لتُحتسب ضمن الإجازة المرضية الرسمية في القطاع الحكومي، أو وفق ما يحدده عقد العمل وتعليمات صاحب العمل في القطاع الخاص.

ماذا يحدث إذا استنفدت رصيد الإجازة المرضية بالكامل؟

في القطاع الخاص، يحق للعامل استخدام رصيد إجازته السنوية لاستكمال فترة العلاج وفق المادة 66. وإذا انتهى الرصيدان معاً ولم يتمكن من العودة إلى العمل، يلتزم صاحب العمل بإخطاره كتابياً قبل خمسة عشر يوماً قبل اتخاذ قرار إنهاء العقد، وفق المادة 117. أما في القطاع الحكومي، فيمكن منح الموظف إجازة إضافية تصل إلى 60 يوم عمل براتب بشرط إتمام سنة كاملة في الخدمة وموافقة الجهة الطبية.

هل يحق لي السفر خلال الإجازة المرضية في البحرين؟

لا يمنع القانون السفر خلال الإجازة المرضية، لكنه قد يُعد إخلالاً بشروطها إذا كان السفر يتعارض مع طبيعة العلاج الموصى به طبياً. يُنصح باستشارة الطبيب المعالج وإبلاغ صاحب العمل قبل السفر لتجنب أي إشكال إداري عند العودة.

المصادر

  1. هيئة تنظيم سوق العمل — قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012
  2. هيئة تنظيم سوق العمل — النص الكامل لقانون العمل (PDF)
  3. جهاز الخدمة المدنية — قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010
  4. هيئة التشريع والرأي القانوني — اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية (القرار 51 لسنة 2012)
  5. هيئة التشريع والرأي القانوني — القرار رقم 18 لسنة 2025 بتعديل المادة 30
  6. رئاسة مجلس الوزراء — إعلان القرار رقم 18 لسنة 2025
  7. وزارة الصحة — خدمة الشهادات الطبية الإلكترونية
  8. وزارة الصحة — خدمة التحقق من الشهادة الطبية

إخلاء المسؤولية

يسعى ويجو جاهداً لضمان دقة كافة المعلومات الواردة في هذا المقال وحداثتها وقت النشر، ومع ذلك، فإن سياسات السفر والأسعار ومتطلبات التأشيرة والشروط قد تتغير بسرعة. لذا، نوصي بشدة بالتحقق من التفاصيل المهمة من المصادر الرسمية قبل اتخاذ قرارات السفر، ولا يتحمل ويجو أي مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو أو تغييرات قد تطرأ بعد النشر.